تاريخ النشر2017 8 December ساعة 12:07
رقم : 297978

قبض الحوالات بالعملة الصعبة و الغاء سقف التحويل لسوريا

تنا-بيروت
بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي، ونظراً لحرص مصرف سورية المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة، أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1602 تاريخ 6\12\2017 الذي سمح لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سورية بحيث أصبح بمقدوره استلامه نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابه بالعملة الأجنبية في المصرف الذي يريده أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار.
قبض الحوالات بالعملة الصعبة و الغاء سقف التحويل لسوريا
وبذلك يكون قد أزيلت ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج حيث صدرت منذ عام 2012 قرارات تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج على تصريفها مقابل ليرات سورية. وبصدور هذا القرار أصبح المواطن قادراً على الحصول على مبالغ القطع الأجنبي التي ترده من الخارج فورياً ضمن الشروط المذكورة في القرار.

كما عدّل القرار عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار أمريكي. وجعل إمكانية التصريف سواء بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك بدون تجميد أو عمولات.

وهكذا أصبح بمقدور المتعامل تصريف مبالغ البنكنوت أو الحوالات أو المسحوبة من حسابه بالقطع الأجنبي وفق الشروط التي أوردها القرار.

وأكد القرار الجديد على حقوق المغترب والسائح في التصريف واستمر العمل بإمكانية مختلف الجهات التي كانت تتعامل مع الحلقة المصرفية على التصريف فيها ضمن الوسطي الذي كانت تتعامل به فضلاً عن توضيح صريح بأن مختلف المنظمات والهيئات والفنادق وغيرها تستمر بالحصول على نفس المزايا التي كان معمول بها سابقا. وقد تم التاكيد – تابعونا للمزيد من الاخبار المميزة على موقع شام تايمز – من جديد في القرار على السماح بالتصريف من أجل عمليات الاستشفاء وبدل الخدمة الالزامية وغيرها من الحالات التي أوردها القرار بوضوح كبير.

ويعتبر هذا القرار استمرارية لتعزيز ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية بدلاً من لجوئهم إلى المضاربين والسوق غير النظامية التي حاولت مراراً تشويه أجواء الثقة بالتعامل مع المصارف والشركات النظامية. ولذلك يعتبر هذا القرار ضرورة قصوى لاستعادة ثقة مختلف الذين كانوا يشككون بإمكانية حصولهم على العملة الأجنبية التي يحولونها أو يرغبون بسحبها أو تصريفها في السوق النظامية.

كما عزز القرار بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة أن حيازة العملة الأجنبية حق لكل مواطن وأنه بمقدوره تغذية حساباته المفتوحة بالمصارف بالعملة الأجنبية سواء بحوالات واردة من الخارج أو بنكنوت. أما بالنسبة لتداول الحوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات الداخلية ضمن المصارف فقد بقيت ضمن ما تتيحه أنظمة القطع مثل التحويل بقصد تمويل مستوردات وغيرها من احتياجات تحويل القطع إلى الخارج.

وهنا لا بد من التأكيد على أن تبسيط الإجراءات مستمر حيث أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه (الهوية أو جواز السفر..) طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة. وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يُطلب لأجله أية ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة. كما نؤكد على أن أي مصرف يمكنه بعد دراسة تاريخ ووثائق كل متعامل زيادة العتبات المذكورة إلى الحد الذي يراه مناسباً وذلك بشكل متواتر سنوياً وفق ما هو معمول به عالمياً. وبالتالي تم إزالة مختلف العوائق والوثائق الروتينية التي كانت تُطلب للمبالغ التي تقل عن العتبات المذكورة. وسيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وزيادة سلاسة التعامل مع المصارف المرخصة في سورية.

وحتى عند الزيادة عن العتبات المذكورة فإننا نؤكد على أن سند الإقامة يمكن الاستغناء عنه بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة. ونظراً لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات الإقامة أحياناً فنذكر أنه من المقبول تقديم ثبوتية إقامة القريب وتصريح منه باستضافة المهجّرين أو النازحين.

وفي الحالات القصوى التي لا يتوافر فيها أي ثبوتية إقامة للشخص يكتفى ببطاقة التعريف وتصريح منه بمكان إقامته. وكذلك في الحالات الاستثنائية التي يصعب على المهني أو الحرفي إثبات طبيعة عمله أو إثبات انتسابه إلى أي جهات تنظيمية فقد أصبح بمقدوره التصريح عن نشاطه مع بطاقة التعريف. وتبقى مسؤولة التحقق من كلا التصريحين على مسؤولية المؤسسة المالية.
https://taghribnews.com/vdcbzzb5wrhb99p.kuur.html
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
أدخل الرمز